هذه هي الشروط الأساسية للإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل
يُرتقب الاستفادة من هذا النظام الجديد ابتداء من شهر مارس 2014 حيث سيستفيد الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
شروط الاستفادة من التعويض:
أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.
أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن استقالة الأجير تحول واستفادته من هذا النظام الجديد.
من الأكيد أن مبدأ فقدان الشغل بطريقة لا إرادية سيطرح من الناحية العملية إستفهامات من قبيل هل يكون من حق الأجير الذي فقد عمله جراء غياب مستمر وغير مُبرر الحق في الاستفادة من التعويض عن الشغل.
أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للاستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثه عن عمل.
نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
مساهمة الأجير والمؤاجر المالية:
على غرار اقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق